منتدى التعليم الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
الضمـان الاجتماعـي الثلاثاء يونيو 05, 2018 8:31 pmakila taibi
ديداكتيك اللغة العربية الأصيلةالثلاثاء يونيو 05, 2018 8:30 pmakila taibi
دور الاسرة في التربية والتعليمالثلاثاء يونيو 05, 2018 8:29 pmakila taibi
قرص التربية الاجتماعية - رابعة متوسطالثلاثاء يونيو 05, 2018 8:28 pmakila taibi
السلام عليكم و رحمة اللهالثلاثاء يونيو 05, 2018 7:59 pmakila taibi
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
1381 المساهمات
296 المساهمات
161 المساهمات
103 المساهمات
97 المساهمات
77 المساهمات
71 المساهمات
58 المساهمات
56 المساهمات
44 المساهمات
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
Math44® Copyright

اذهب الى الأسفل
akila taibi
akila taibi
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عدد المساهمات : 1381
نقاط : 3771
تاريخ التسجيل : 12/04/2013

العطل و الغيابات المدفوعة الأجر Empty العطل و الغيابات المدفوعة الأجر

الثلاثاء أكتوبر 01, 2013 10:14 am
أ - العطــل القـانــونيــة :
*العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
* الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
* العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
* عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )

ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
* زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
* زواج البنت أو الإبن 03 أيام
* إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
* إختتان إبن الموظف 03 أيـام
* وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام

ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
– للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
– لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
– لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
– يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .

ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .

د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة 
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى