منتدى التعليم الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
الضمـان الاجتماعـي الثلاثاء يونيو 05, 2018 8:31 pmakila taibi
ديداكتيك اللغة العربية الأصيلةالثلاثاء يونيو 05, 2018 8:30 pmakila taibi
دور الاسرة في التربية والتعليمالثلاثاء يونيو 05, 2018 8:29 pmakila taibi
قرص التربية الاجتماعية - رابعة متوسطالثلاثاء يونيو 05, 2018 8:28 pmakila taibi
السلام عليكم و رحمة اللهالثلاثاء يونيو 05, 2018 7:59 pmakila taibi
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
1381 المساهمات
296 المساهمات
161 المساهمات
103 المساهمات
97 المساهمات
77 المساهمات
71 المساهمات
58 المساهمات
56 المساهمات
44 المساهمات
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
Math44® Copyright

اذهب الى الأسفل
akila taibi
akila taibi
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عدد المساهمات : 1381
نقاط : 3771
تاريخ التسجيل : 12/04/2013

الضمـان الاجتماعـي  Empty الضمـان الاجتماعـي

الإثنين يونيو 24, 2013 12:22 pm
الضمـان الاجتماعـي :
التأمينات الاجتماعية :
يستفيد كل موظف من الحق من الضمان الاجتماعي وينضم وجوبا إلى التأمينات الاجتماعية.
تغطي التأمينات الاجتماعية المخاطر التالية : المرض – الولادة – العجز – الوفاة. التأمين على المرض : تشمل أداءات التأمين على المرض.
- تتكفل هيئات الضمان الاجتماعي (صندوق الضمان الاجتماعي) بمصاريف العناية الطبية لصالح المؤمن له وذوي حقوقه.
- للموظف الحق في منح تعويضية يومية في حالة ما اضطر إلى الانقطاع مؤقتا عن عمله.
- التأمين على الولادة.
- التكفل بالمصاريف المترتبة على الحمل والوضع وتعوض المصاريف الطبية والصيدالية على أساس 100% وكذلك مصاريف المستشفى لمدة أقصاها ثمانية أيام.
- تدفع تعويضة يومية للموظفة التي تضطر بسبب الولادة إلى الانقطاع عن عملها لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية. تساوي هذه التعويضة اليومية 100% من الأجر.
- التأمين على العجز : إن الغاية من التأمين على العجز هو منح معاش للمؤمن له الذي يجد نفسه مضطرا بسبب العجز إلى الانقطاع عن عمله.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
- التأمين على الوفاة : يستفيد ذوو حقوق المؤمن له المتوفي من التأمين على الوفاة بقدر مبلغ منحة الوفاة بإثنة عشرة مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب. تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة.

حوادث العمـل :
تؤمن الدولة الحماية الاجتماعية للموظف وأسرته من آثار حوادث العمل التي يتعرض لها أثناء عمله.
في هذه الحالة يستفيد الموظف المؤمن اجتماعيا من إعانات العجز المؤقت أو الدائم الناتج عن حادث عمل.
يستفيد ذوو الحقوق المصاب من منحة الوفاة أو من ريع.
يعتبر أيضا كحادث عمل الحادث الذي يطرأ أثناء :
- مزاولة التعليم في المؤسسات التقنية (متقنة).
- القيام بأنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية – تربوية تنظمها الإدارة داخل أو خارج المؤسسات أثناء الأوقات العادية للخدمة وكذلك الأنشطة التي تنظم في إطار الجمعيات المعترف بها من طرف الإدارة.
- المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله أو الإياب منه وذلك أية كانت وسيلة النقل المستعملة.
التصريح بالحادث : يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل :
- المصاب أو من ينوب عنه لصاحب العمل (مدير المؤسسة) في ظرف 24 ساعة ماعدا في حالات قاهرة.
- صاحب العمل لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة.
الأداءات : بعد دراسة الملف من طرف هيئة الضمان الاجتماعي والتأكد من الإصابات من خلال الشهادات الطبية، للموظف الحق في تعويضات مهما كانت طبيعتها.


منقول
akila taibi
akila taibi
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عدد المساهمات : 1381
نقاط : 3771
تاريخ التسجيل : 12/04/2013

الضمـان الاجتماعـي  Empty رد: الضمـان الاجتماعـي

الثلاثاء يونيو 05, 2018 8:31 pm
العفو
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى