منتدى التعليم الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
الضمـان الاجتماعـي الثلاثاء يونيو 05, 2018 8:31 pmakila taibi
ديداكتيك اللغة العربية الأصيلةالثلاثاء يونيو 05, 2018 8:30 pmakila taibi
دور الاسرة في التربية والتعليمالثلاثاء يونيو 05, 2018 8:29 pmakila taibi
قرص التربية الاجتماعية - رابعة متوسطالثلاثاء يونيو 05, 2018 8:28 pmakila taibi
السلام عليكم و رحمة اللهالثلاثاء يونيو 05, 2018 7:59 pmakila taibi
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
1381 المساهمات
296 المساهمات
161 المساهمات
103 المساهمات
97 المساهمات
77 المساهمات
71 المساهمات
58 المساهمات
56 المساهمات
44 المساهمات
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
Math44® Copyright

اذهب الى الأسفل
الاستاذ احمد
الاستاذ احمد
عضو جديد
عضو جديد
عدد المساهمات : 15
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 12/04/2013

كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية Empty كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية

الإثنين أبريل 29, 2013 4:08 pm
[center]



المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس"

المـرجـع :
المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997
المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997

بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين
الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في
الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في
تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في
الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية (
المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس )
وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى
محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية
ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية
بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية
الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا .
كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء
العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري
المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .


عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل
المنشـور الوزاري رقم : 106/0.0/10/2000 بتاريخ 16/02/2000
حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية

المرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 92/46 بتاريخ 17/02/1992
المرسوم التنفيذي رقم 92/259 بتاريخ 22/06/1992
المرسوم التنفيذي رقم 95/289 بتاريخ 26/09/1995
المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997
المرسوم التنفيذي رقم 97/330 يتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 بتاريخ 17/02/1998

إجابة على التساؤلات العديدة المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية ومصالح
التربية على مستوى الولايات حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من
منحة الأجر الوحيد وكذا الأجر المرجعي الذي على أساسه يقيم مبلغ المنحة
العائلية ومنحة الدراسة وهذا بعد الرفع العام للأجور المقرر بموجب المرسوم
التنفيذي رقم 97/153 المشار إليه في المرجع أعلاه .
يشرفني أن أفيدكم بالتوضيحات الواجب العمل بها في هذا الشأن :
1 ـ الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد " 7000 دج "
يبقى تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد التي مبلغها 500
دج شهريا هو نفس الأجر المرجعي " 7000 دج " المنصوص عليه في المرسوم
التنفيذي رقم 92/46 والمرسوم التنفيذي رقم 92/259 المشار إليهما في المرجع .
وللإفادة يمكن التذكير بأن هذا التعويض يمنح :
ـ لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ، ويقل دخله الإجمالي الشهري أو يساوي 7000 دج .
ـ لكل عامل يقل أو يساوي أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه مبلغ 7000 دج .
ـ لكل أرمل ( ة ) أو مطلق ( ة ) يقل أو يساوي دخله ( ها ) الشهري مبلغ 7000
دج ويتكفل بأطفال اسندت إليه حصانتهم قانونا عن طريق القضاء .
يضبط الأجر المرجعي المذكور آنفا على أساس الأجر المدفوع في أول شهر من كل
سداسي ( جانفي و جويلية ) ولا يؤخذ بعين الإعتبار فيه التغيير الذي يحصل في
الأجر خلال السداسي إلا في الشهر الأول من السداسي الموالي .
2 ـ الأجر المرجعي لتقييم المنح العائلية ومنحة الدراسة " 15000 دج "
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المشار إليه في المرجع ، لا تحسب
الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 الناتجة عن رفع عام
للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ، ضمن الأجر المرجعي المحدد
بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 ورقم
95/298 بتاريخ 26 سبتمبر 1995 و 8 سبتمبر 1996 على التوالي ، والذي يستعمل
لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل .
وعليه ، لا يؤخذ بعين الإعتبار أي رفع عام للأجور الذي يطرأ بعد 30/04/1997
مثل الرفع الذي قرره المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 في
تحديد الأجر المرجعي ، بينما يحسب رفع الأجور الناتج عن ترقية العامل من
درجة إلى درجة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى .
من الناحية العلمية يجب إعادة حساب أجر العامل الذي استفاد من ترقية
بالرجوع إلى الدليل المعتمد إلى غاية 30/04/1997 لتحديد الأجر المرجعي ،
ولتوضيح ذلك يقدم المثال التالي :
ـ أستاذ تعليم ثانوي مرتب في الصنف 15 القسم 3 الدرجة 8 ، راتبه المرجعي
إلى 30/04/1997 هو 14971.85 دج وبالتالي يستفيد من المنح العائلية بمبلغ
600 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 800 دج لكل من 5 أطفال الأوائل .
ـ غير أنه في 01/04/1999 رقي هذا الأستاذ إلى الدرجة 9 ليصبح راتبه المرجعي
إلى 30/04/1997 مساويا 15468.02 دج في هذه الحالة يستفيد من المنح
العائلية بمبلغ 300 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 400 دج لبتداء من 01/07/1999 ،
أي في أول شهر من السداسي الموالي .
ومن أجل الحصول على تفاصيل أكثر في هذا الصدد يمكنكم الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 المشار إليه في المرجع .

عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل

القاعدة العامة:
بخصوص المنح والعلاوات العائلية:
الموظف يتقاضى مبلغ 600 دج شهريا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ 300 دج
بخصوص منحة التمدرس:
الموظف يتقاضى مبلغ 800 دج سنويا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ400دج
الإستثناءات:
الموظف الذي كان يتقاضى مبلغ 15000 دج (خاضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي) عند تاريخ :30/04/1997 (الأجر المرجعي) فإنه يتحصل على مبلغ:300 دج عن كل طفل بالنسبة للمنح والعلاوات العائلية ومبلغ 400 دج عن منحة التمدرس..

akila taibi
akila taibi
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عدد المساهمات : 1381
نقاط : 3771
تاريخ التسجيل : 12/04/2013

كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية Empty رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية

الثلاثاء يونيو 18, 2013 3:46 pm
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى